الجمعة، 26 يونيو 2015

الزكاة: تعريفها , حكمها , شروطها , وقتها , مصارفها .

الزكاة: تعريفها , حكمها , شروطها , وقتها , مصارفها .


بسم الله الرحمن الرحيم
الزكاة لغة هي :
البركة والطهارة والنماء والصلاح. وسميت الزكاة لأنها تزيد في المال الذي أخرجت منه, وتقيه الآفات, كما قال ابن تيمية: نفس المتصدق تزكو, وماله يزكو, يَطْهُر ويزيد في المعنى.
والزكاة شرعا هي :
حصة مقدرة من المال فرضها الله عز وجل للمستحقين الذين سماهم في كتابه الكريم, أو هي مقدار مخصوص في مال مخصوص لطائفة مخصوصة, ويطلق لفظ الزكاة على نفس الحصة المخرجة من المال المزكى. والزكاة الشرعية قد تسمى في لغة القرآن والسنة صدقة كما قال تعالى: (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلّ عليهم إن صلاتك سكن لهم) (التوبة 103) وفي الحديث الصحيح قال صلى اللّه عليه وسلم لمعاذ حين أرسله إلى اليمن: (أعْلِمْهُم أن اللّه افترض عليهم في أموالهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم.) أخرجه الجماعة.
حكم الزكاة :
هي الركن الثالث من أركان الإسلام الخمسة, وعمود من أعمدة الدين التي لا يقوم إلا بها, يُقاتَلُ مانعها, ويكفر جاحدها, فرضت في العام الثاني من الهجرة, ولقد وردت في كتاب الله عز وجل في مواطن مختلفة منها قوله تعالى: (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين) (البقرة 43) وقوله تعالى: (والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم) (المعارج 24/25).
حكمة مشروعيتها :
أنها تُصلح أحوال المجتمع ماديًا ومعنويًا فيصبح جسدًا واحدًا, وتطهر النفوس من الشح والبخل, وهي صمام أمان في النظام الاقتصادي الإسلامي ومدعاة لاستقراره واستمراره, وهي عبادة مالية, وهي أيضا سبب لنيل رحمة الله تعالى, قال تعالى: (ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة) (الأعراف 165), وشرط لاستحقاق نصره سبحانه, قال تعالى: (ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز, الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة) (الحج 40, 41), وشرط لأخوة الدين, قال تعالى: (فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين) (التوبة 11), وهي صفة من صفات المجتمع المؤمن, قال تعالى: (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم) (التوبة 71), وهي من صفات عُمّار بيوت الله, قال تعالى: (إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله) (التوبة 18), وصفة من صفات المؤمنين الذين يرثون الفردوس, قال تعالى: (والذين هم للزكاة فاعلون) (المؤمنون 4).
مكانة الزكاة :
وبينت السنة مكانة الزكاة فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (أُمرت أن أُقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله, وأنّ محمدًا رسول الله, ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة.) أخرجه البخاري ومسلم, وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: (بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة, وإيتاء الزكاة, والنصح لكل مسلم.) أخرجه البخاري ومسلم, وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله, وأن محمدًا رسول الله , وإقام الصلاة, وإيتاء الزكاة, وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا, وصوم رمضان.) أخرجه البخاري ومسلم.
حكم منع الزكاة والترهيب من منعها :
من أنكر وجوب الزكاة خرج عن الإسلام ويستتاب, فإن لم يتب قتل كفرا, إلا إذا كان حديث عهد بالإسلام, فإنه يعذر لجهله بأحكامه ويبين له حكم الزكاة حتى يلتزمه, أما من امتنع عن أدائها مع اعتقاده وجوبها فإنه يأثم بامتناعه دون أن يخرجه ذلك عن الإسلام, وعلى الحاكم أن يأخذها منه قهرا ويعزره ولو امتنع قوم عن أدائها مع اعتقادهم وجوبها وكانت لهم قوة ومنعة فإنهم يقاتلون عليها حتى يعطوها .
ودليل ذلك ما رواه الجماعة عن أبي هريرة قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم, وكان أبو بكر, وكفر من كفر من العرب, فقال عمر: (كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله, فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله تعالى؟ فقال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة, فإن الزكاة حق المال, والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. فقال عمر: فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صُفِّحَت له صفائح من نار, فأُحْميَ عليها في نار جهنم, فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره, كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يُقْضَى بين العباد, فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار.) رواه مسلم.
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه, عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ما من أحد لا يؤدي زكاة ماله إلا مُثِّلَ له يوم القيامة شُجاعا أَقْرع حتى يُطَوّقَ به عنقه.) ثم قرأ علينا النبي صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله (ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة) (آل عمران 180), حديث صحيح, رواه النسائي وابن خزيمة وابن ماجة واللفظ له.
وعن علي رضي الله عنه قال: (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكلَ الربا وموكلَه, وشاهدَه, وكاتبَه, والواشمةَ, والمستوشمةَ, ومانع الصدقة, والمُحَلِّلَ, والمُحَلَّلَ له.) حديث حسن رواه أحمد والنسائي.
شروط الزكاة :
فرضت الزكاة في المال ووضعت لها شروط بتوافرها يكون المال محلا لوجوب الزكاة, وهذه الشروط شرعت للتيسير على صاحب المال, فيخرج المزكي زكاة ماله طيبة بها نفسه, فتتحقق الأهداف السامية التي ترمي إليها فريضة الزكاة, وهذه الشروط هي:
الملك التام
النماء حقيقة أو تقديرا
بلوغ النصاب
الزيادة عن الحاجات الأصلية
حولان الحول
منع الثِّنَى في الزكاة
وقت إخراج الزكاة :
أ - إخراج الزكاة واجب على الفور إذا وجبت, ولا يجوز تأخير إخراجها بعد وجوبها وبعد التمكن من الأداء والقدرة عليه, فإذا كان المال غائبا مثلا فيمهل إلى حين حضوره, ويشمل المنع من التأخير من يتولى جمع الزكاة وصرفها, فإذا عرف المستحقين وأمكنه التفريق عليهم فلم يفعل حتى تلفت أموال الزكاة فإنه يضمنها.
ب - لا تسقط الزكاة بالموت, وتعتبر دينا في التركة, سواء أوصى بها أم لم يوص.
ج - لا تسقط الزكاة بالتقادم, فإذا تأخر المزكي في إخراج الزكاة في نهاية الحول ودخلت سنة أخرى, فإنه عند حساب زكاة السنة الثانية يسقط قدر زكاته في السنة الأولى ويزكي ما بقي في السنة التي تليها, وعليه إخراج زكاة السنة الأولى التي هي دين في ذمته.
د - إذا تلف المال الزكوي بعد حلول الحول تسقط الزكاة بشرطين:
1- أن يتلف قبل التمكن من الأداء.
2- ألا يفرّط المزكي في حفظ المال.
هـ - إذا تلف الزرع والثمر بجائحة قبل القطع سقطت الزكاة إلا إذا بقي مقدار نصاب فأكثر فتجب الزكاة في الباقي.
و - وعلى من يتولى جمع الزكاة وصرفها مسئولية حفظ مال الزكاة, لكن إن تلف بدون تعد منه ولا تفريط فلا ضمان عليه.
كيفية صرف الزكاة (التمليك وما في حكمه) :
أ - تبرأ ذمة المزكي بتمليك الزكاة في الأصناف الأربعة الأولى من مصارف الزكاة وهي: الفقراء, والمساكين, والعاملون عليها, والمؤلفة قلوبهم, والتمليك لهم شرط في إجزاء الزكاة, والتمليك دفع مبلغ من النقود للمستحق أو شراء وسيلة إنتاج كآلات الحرفة وأدوات الصنعة وتمليكها للمستحق القادر على العمل وأما المصارف الأربعة الأخيرة وهي الرقاب والغارمون والمقاتلون في سبيل الله وابن السبيل فيجزئ إيصال دفع الزكاة إليهم بأي طريقة.
ب - يكفي في الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم أن يوجد فيهم شرط استحقاق الزكاة وقت دفعها إليهم, ولا تسترد منهم إذا زال هذا الشرط بعد الدفع.
ج - من دفعت إليه الزكاة من هذه الأصناف, وهم: الغارمون والمقاتلون في سبيل الله وابن السبيل, لتحقق شرط الاستحقاق فيه عند الدفع, ثم زال الشرط أو لم يصرفوا الزكاة في المصرف الذي استحقوها من أجله, استردت منهم الزكاة.
د - الإبراء من الدين على مستحق الزكاة واحتسابه منها, وذلك بإسقاط الدائن العاجز عن استيفاء دينه على المدين المعسر لهذا الدين, لا يحتسب من الزكاة ولو كان المدين مستحقًّا للزكاة, وهذا ما ذهب إليه أكثر الفقهاء.
ومن الصور المتصلة بهذا الموضوع:
أ - لو دفع المزكي الدائن الزكاة للمدين, ثم ردها المدين إلى الدائن وفاء لدينه من غير تواطؤ ولا اشتراط, فإنه يصح ويجزئ عن الزكاة.
ب - لو دفع الدائن الزكاة إلى المدين بشرط أن يردها إليه عن دينه, أو تواطأ الاثنان على الرد, فلا يصح الدفع ولا تسقط الزكاة, وهذا رأي أكثر الفقهاء.
ج - لو قال المدين للدائن المزكي: ادفع الزكاة إليّ حتى أقضيك دينك ففعل, أجزأه المدفوع عن الزكاة, وملكه القابض, ولكن لا يلزم المدين القابض دفع ذلك المال إلى الدائن عن دينه.
د - لو قال رب المال للمدين: اقض يا فلان ما عليك من الدين على أن أرده عليك عن زكاتي فقضاه صح القضاء ولا يلزم الدائن رد ذلك المال إلى المدين بالاتفاق.
من لا يستحق الزكاة :
أ - لا تدفع الزكاة إلى من ثبت نسبه إلى آل النبي صلى اللّه عليه وسلم تشريفا لهم, ولأن لهم حسب المقرر في الشريعة, موردًا آخر من المال العام, وهو خمس الغنائم.
ب - لا تدفع الزكاة إلى كل من تجب نفقته على المزكي الغني القادر على الإنفاق شرعًا أو قضاء.
ج - لا تدفع الزكاة إلى غير المسلم, باستثناء سهم (المؤلفة قلوبهم).
نقل الزكاة خارج منطقة جمعها :
بالرغم من أن الزكاة أساس للتكافل الاجتماعي في البلاد الاسلامية كلها, وهي مصدر لما تستوجبه الدعوة إلى الإسلام والتعريف بحقائقه, وإعانة المجاهدين في سبيل تحرير الأوطان الإسلامية, فإن الأصل الذي ثبت بالسنة وعمل الخلفاء هو البدء في صرف الزكاة للمستحقين من أهل المنطقة التي جمعت منها, ثم ينقل ما فاض عن الكفاية إلى مدينة أخرى, باستثناء حالات المجاعة والكوارث والعوز الشديد, فتنقل الزكاة إلى من هم أحوج وهذا على النطاق الفردي والجماعي.
ويحكم نقل الزكاة من مكان إلى آخر الضوابط الآتية:
أولا: الأصل في صرف الزكاة أن توزع في موضع الأموال المزكاة - لا موضع المزكي - ويجوز نقل الزكاة عن موضعها لمصلحة شرعية راجحة.
ومن وجوه المصلحة للنقل:
أ - نقلها إلى مواطن الجهاد في سبيل الله.
ب - نقلها إلى المؤسسات الدعوية أو التعليمية أو الصحية التي تستحق الصرف عليها من أحد المصارف الثمانية للزكاة.
ج - نقلها إلى مناطق المجاعات والكوارث التي تصيب بعض المسلمين في العالم.
د - نقلها إلى أقرباء المزكي المستحقين للزكاة.
ثانيــــا: نقل الزكاة إلى غير موضعها في غير الحالات السابقة لا يمنع اجزاءها عن المزكي, ولكن مع الكراهة, بشرط أن تعطى إلى من يستحق الزكاة من أحد المصارف الثمانية.
ثالثــــا: موطن الزكاة هو البلد وما بقربه من القرى وما يتبعه من مناطق مما هو دون مسافة القصر (82 كم تقريبا) لأنه في حكم بلد واحد.
رابعـــا: مما يسوغ من التصرفات في حالات النقل:
أ - تعجيل إخراج زكاة المال عن نهاية الحول بمدة يمكن فيها وصولها إلى مستحقيها عند تمام الحول إذا توافرت شروط وجوب الزكاة.
ب - تأخير إخراج الزكاة للمدة التي يقتضيها النقل.
الزكاة والضريبة :
أ - أن أداء الضريبة المفروضة من الدولة لا يجزئ عن إيتاء الزكاة, نظرًا لاختلافهما من حيث مصدر التكليف, والغاية منه, فضلًا عن الوعاء, والقدر الواجب, والمصارف.
ب - لا تحسم مبالغ الضريبة من مقدار الزكاة الواجبة ولكن تحسم الضريبة المدفوعة فعلا من الأموال الزكوية.
ج - ما استحق دفعه من الضرائب المفروضة من الدولة خلال الحول ولم يؤدّ قبل حولانه فإنه يحسم من وعاء الزكاة, باعتباره حقا واجب الأداء ومن المطلوبات الواجبة الحسم.
د - ينبغي تعديل قوانين الضرائب بما يسمح بحسم مقدار الزكاة المدفوعة من مبالغ الضريبة, تيسيرًا على من يؤدون الزكاة بدون قيود أو حدود متى قدمت الأدلة الثبوتية على ذلك.
هـ - ينبغي فرض ضريبة تكافل اجتماعي على مواطني البلاد الإسلامية من غير المسلمين بمقدار الزكاة, لتكون هذه الضرائب الموازية للزكاة موردًا لتحقيق التكافل الاجتماعي العام الذي يشمل جميع المواطنين ممن يعيش في ظل دولة الإسلام.
مصارف الزكاة الثمانية
مصرف الفقراء
مصرف المساكين
مصرف العاملين على الزكاة
مصرف المؤلفة قلوبهم
مصرف الرقاب
مصرف الغارمين
مصرف سبيل الله
مصرف ابن السبيل
زكاة النقود (الذهب والفضة والعملات)
تعريف النقود:
المراد بالنقود جميع العملات الورقية والمعدنية سواء كانت عملة بلد المزكّي أم عملة بلد آخر.
وجوب الزكاة في النقود:
وجوب الزكاة في النقود ثابت بالكتاب والسنة والإجماع, أما الكتاب فقوله تبارك وتعالى: (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا يُنفقونها فِي سَبِيلِ اللَّهِ فبشّرهم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ, يوم يُحْمَى عليها في نار جهنم فتُكوَى بها جباهُهم وجنوبُهم وظُهُورُهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون)(التوبة 34- 35)
وأمَّا السنة فقوله صلى اللّه عليه وسلم: (ما أُدّيت زكاتُه فليس بكنز) أخرجه الحاكم وصححه الذهبي, وكذلك قوله صلى اللّه عليه وسلم: (ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها, إلا إذا كان يوم القيامة صُفّحت له صفائح من نار, فأحمي عليها في نار جهنم فيُكوى بها جنبه وجبينه وظهره) رواه مسلم.
وأجمع المسلمون في كل العصور على وجوب الزكاة في النقدين (الذهب والفضة) وقيس على ذلك سائر العملات, لأنها ثبتت لها أحكام الذهب والفضة, وقد جاء في ذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة رقم 9 دورة 3 ونصه: (العملات الورقية نقود اعتبارية فيها صفة الثمنية كاملة, ولها الأحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة من حيث أحكام الربا والزكاة والسلم وسائر أحكامهما)
نصاب زكاة النقود:
بلوغ المال النصاب وهو المقدار الأدنى الذي حدده الشرع, بحيث لا تجب الزكاة في المال إذا قل عنه, فإذا بلغه المال وجبت فيه الزكاة.
ونصاب الذهب والعملات الذهبية هو (20) عشرون مثقالا وتعادل (85) جراما من الذهب الخالص (والمثقال يعادل 4.25 جراما)
ونصاب الفضة والعملات الفضية (200) مائتا درهم, وتعادل (595) جراما من الفضة الخالصة (والدرهم يعادل 2.975 جراما)
وقد نص قرار مجمع البحوث الإسلامية (المؤتمر الثاني) على أنه: يكون تقويم نصاب الزكاة في نقود التعامل المعدنية وأوراق النقد والأوراق النقدية, وعروض التجارة, على أساس قيمتها ذهبًا فما بلغت قيمته من أحدها عشرين مثقالا ذهبيا وجبت فيه الزكاة, وذلك لأن الذهب أقرب إلى الثبات من غيره.
ويرجع في معرفة قيمة مثقال الذهب بالنسبة إلى النقد الحاضر إلى ما يقرره الخبراء.
ولبعض الباحثين تعليل آخر لاختيار نصاب الذهب لتقويم النقود, وهو أن الذهب هو المعدن النفيس الذي يتخذ رصيدا وغطاء - ولو بصفة جزئية - لأوراق النقد التي تصدرها أي دولة, وهو الذي تُقَوّم على أساسه قيمة النقود الورقية, وهو بمثابة العملة الدولية والمعيار الذي تقاس به نقود العالم وتنسب قيمتها إليه, وإن كان ذلك لا يمنع من تغير قيمته بين زمن وآخر تبعًا لتغير الأسواق.
ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب, ويكون ذلك بالقيمة - طبقا لمذهب الحنفية - وليس بالأجزاء, فتنظر قيمة الموجود من الذهب ونسبة ذلك إلى كامل النصاب, ثم قيمة الموجود من الفضة, فإذا اكتمل النصاب وجبت الزكاة, لأن الغنى يتحقق بملكية قيمة النصاب, كما تُضَمّ قيمة عروض التجارة أيضا إلى الذهب والفضة في تكميل النصاب. ويقدر النصاب في النقود والعملات الورقية والمعدنية الأخرى بالذهب بما يساوي قيمة (85) جراما ذهبا خالصا - والذهب الخالص هو السبائك الذهبية (999) - بحساب سعر يوم الوجوب في بلد المال المزكى.
أما غير الخالص من الذهب فيسقط من وزنه مقدار ما يخالطه من غير الذهب.
ففي الذهب عيار (18) قيراطا مثلا يسقط مقدار الربع ويمثل ستة من أربعة وعشرين ويزكي الباقي.
ومن الذهب عيار (21) قيراطا مثلا يسقط مقدار الثمن ويمثل ثلاثة من أربعة وعشرين ويزكي الباقي.
وكذلك في الفضة غير الخالصة.
شروط وجوب الزكاة في الذهب والفضة والعملات:
تجب الزكاة في النقود والذهب والفضة إذا ما توافرت فيها شروط وجوب الزكاة المبينة سابقا
مقدار الواجب في زكاة الذهب والفضة والعملات:
المقدار الواجب إخراجه في ذلك هو ربع العشر (2.5%)
كيفية معرفة مقدار زكاة الذهب والفضة بالعملة النقدية:
إذا لم يرغب المزكي في إخراج عين القدر الواجب عليه ذهبا أو فضة, فبعد حساب الزكاة على كل من الذهب والفضة, يؤخذ الناتج وهو مثلا (25) جراما (في الذهب) ويضرب في سعر الجرام, وليكن سعره (4 دنانير) فيكون الناتج هو مبلغ الزكاة بالعملة النقدية, هكذا: مقدار الزكاة= 25 جراما من الذهب *4 دنانير (سعر الجرام)= 100 دينار.
زكاة الحلي والمقتنيات الذهبية والفضة :
حلي المرأة المعدّ للاستعمال الشخصي لا زكاة فيه إذا لم يزد عن القدر المعتاد للبس المرأة بين مثيلاتها في المستوى الاجتماعي لها, أما ما زاد عن القدر المعتاد لبسه فيجب تزكيته لأنه صار فيه معنى الاكتناز والادخار, وكذلك تزكي المرأة كل ما عزفت عن لبسه من الحلي لقدم طرازه أو نحو ذلك من الأسباب.
وتحسب الزكاة في كلا النوعين حسب وزن الذهب والفضة الخالصين, ولا اعتبار بالقيمة, ولا بزيادتها بسبب الصياغة والصناعة, ولا بقيمة ما فيها من الأحجار الكريمة, والقطع المضافة من غير الذهب والفضة.
وهذا بخلاف الذهب والفضة الموجودين لدى التجار فإن العبرة في تزكيته بالقيمة الشاملة للصناعة ولما في المصوغات من الأحجار الكريمة.
ما حرم استعماله من حُلي الذهب والفضة تجب الزكاة فيه
من ذلك ما اتخذه الرجل لزينته من الذهب المحرم فعليه زكاته, كسوار ذهبي أو ساعة ذهبية, بخلاف ما لو اتخذ خاتما من فضة فلا زكاة فيه لأنه حلال له, وكذا ما تتخذه المرأة من حلي الرجال لزينتها فهو حرام عليها وفيه الزكاة.
وجملة ذلك أن كل ما حرم استعماله من حلي الذهب والفضة فيه زكاة, إذا بلغ نصابا بنفسه, أو بلغ بضمه إلى ما عنده نصابا, وقد سبق بيان نصاب الذهب والفضة, وتضم النقود إلى الذهب والفضة في حساب النصاب, وكذلك عروض التجارة بعضها إلى بعض.
والقدر الواجب إخراجه زكاة في كل من حلي الذهب والفضة هو 2.5% أيضا.
زكاة الأسهم
الحكم الشرعي في التعامل بالأسهم:
السهم عبارة عن جزء من رأس مال الشركة, وهو معرض للربح والخسارة تبعًا لربح الشركة أو خسارتها, وصاحب السهم يُعدّ شريكًا في الشركة, أي مالكًا لجزء من أموالها بنسبة عدد أسهمه إلى مجموع أسهم الشركة, ويستطيع مالك السهم أن يبيعه متى شاء
وللسهم قيمة اسمية تتحدد عند إصداره أول مرة, وله أيضًا قيمة سوقية تتحدد على أساس العرض والطلب في سوق الأوراق المالية التي تتداول فيها الأسهم.
ويُحكم على الأسهم من حيث الحِلّ والحرمة تبعًا لنشاط الشركة المساهمة فيها, فتحرم المساهمة في الشركة ويحرم تملك أسهمها إذا كان الغرض الأساسي من الشركة محرمًا كالربا وصناعة الخمور والتجارة فيها مثلا, أو كان التعامل بطريقة محرمة كبيوع العينة, وبيوع الغرر
كيفية تزكية الأسهم:
- إذا قامت الشركة بتزكية أسهمها على النحو المبين في زكاة الشركات فلا يجب على المساهم إخراج زكاة عن أسهمه, منعًا للازدواج
- أما إذا لم تقم الشركة بإخراج الزكاة فإنه يجب على مالك الأسهم تزكيتها على النحو التالي:
إذا اتخذ أسهمه للمتاجرة بها بيعًا وشراء فالزكاة الواجبة فيها هي ربع العشر (2.5%) من القيمة السوقية يوم وجوب الزكاة, كسائر عروض التجارة.
أما إذا اتخذ أسهمه للاستفادة من ريعها السنوي فزكاتها كما يلي:
أ - إذا أمكنه أن يعرف - عن طريق الشركة أو غيرها - مقدار ما يخص كل سهم من الموجودات الزكوية للشركة فإنه يخرج زكاة ذلك المقدار بنسبة ربع العشر (2.5%)
ب - وإن لم يعرف, فعليه أن يضم ريعه إلى سائر أمواله من حيث الحول والنصاب ويخرج منها ربع العشر (2.5%) وتبرأ ذمته بذلك
زكاة السندات
الحكم الشرعي في التعامل بالسندات:
السند يمثل جزءا من قرض على الشركة أو الجهة المصدرة له, وتعطي الشركة عليه فائدة محددة عند إصداره, وهذه الفائدة غير مرتبطة بربح الشركة أو خسارتها, والشركة ملزمة بالسداد في الوقت المحدد, وللسند قيمة اسمية هي قيمته الأصلية عند إصداره أول مرة, وقيمة سوقية تتحدد على أساس العرض والطلب.
والتعامل بهذه السندات حرام شرعًا لاشتمالها على الفائدة الربوية المحرمة, ولأن تداولها بالبيع والشراء من قبيل بيع الدين لغير من هو عليه, وهو غير جائز.
كيفية تزكية السندات:
يحرم التعامل بالسندات لاشتمالها على الفوائد الربوية المحرمة, ومع ذلك تجب على المالك تزكية الأصل - القيمة الاسمية للسندات - كل عام بضم قيمة رأس مال السندات إلى مالِهِ في النصاب والحول, ويزكي الجميع بنسبة ربع العشر دون الفوائد الربوية المترتبة له, فإن الفوائد محرمة عليه ويجب صرفها في وجوه البر والمصلحة العامة ما عدا بناء المساجد وطبع المصاحف ونحوها.
وهذا الصرف للتخلص من الحرام, ولا يحتسب ذلك من الزكاة, ولا ينفق منه على نفسه أو عياله, والأولى صرفه للمضطرين من الواقعين في المجاعات والمصائب والكوارث ونحوها.
زكاة الدين :
الدين هو مبلغ في الذمة على الغير, وتجب فيه الزكاة متى كان مرجوا, ويضم الدين الجديد إلى بقية الأموال النقدية في حساب النصاب أما الديون المستحقة على المزكى للغير فإنها تسقط من الوعاء الزكوي على النحو التالي:
أ- يمنع الدين وجوب الزكاة على من عليه الدين بمقدار دينه إذا استقر الدين في ذمته قبل وجوب الزكاة وإذا لم يجد المزكي مالا غير زكوي فائضًا عن حاجاته الأساسية يقضي منه الدين.
ب- إذا كان للمدين المزكي أكثر من مال زكوي من أجناس مختلفة فإنه يجعل أحدها في مقابل الدين ويزكي الباقي مما هو أحظ لمستحقي الزكاة.
ج- الديون الإسكانية المؤجلة وما شابهها من الديون التي تمول أصلا ثابتا لا يخضع للزكاة ويُسدّد عادة على أقساط طويلة الأجل يسقط من وعاء الزكاة ما يقابل القسط السنوي المطلوب دفعه فقط, ويزكي المدين ما تبقى من أموال بيده إذا كانت نصابا فأكثر.
د- يحسم من الموجودات الزكوية جميع الديون التي تمول عملا تجاريا إذا لم يكن عند المدين عروض قنية (أصول ثابتة) زائدة عن حاجاته الأساسية.
هـ- يحسم من الموجودات الزكوية الديون الاستثمارية التي تمول مشروعات صناعية (مستغلات) إذا لم توجد لدى المدين عروض قنية (أصول ثابتة) زائدة عن حاجاته الأصلية بحيث يمكن جعلها في مقابل تلك الديون, فإن وجدت جعلت في مقابل الدين إذا كانت تفي به وحينئذ لا يحسم الدين من الموجودات الزكوية.
وإن لم تف تلك العروض بالدين يحسم من الموجودات الزكوية ما تبقى منه وإذا كانت الديون الاستثمارية مؤجلة يحسم من الموجودات الزكوية القسط السنوي المطالب به (الحالّ) فقط.


 منقول


.

كيف نستقبل شهر رمضان

كيف نستقبل شهر رمضان
مستور بن سعود السلمي

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على المصطفى وعلى اله وصحبه وبعد :
لقد اقبل شهر الرحمات والغفران والعتق من النيران ، لقد أقبل شهر الصيام القران والقيام فكيف لنا أن نستقبل شهر أعطيت الامة فيه من الخصال ما تعط في شهر غيره
رَوَى الإِمامُ أحمدُ عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلّم قال: «أُعْطِيَتْ أمَّتِي خمسَ خِصَال في رمضانَ لم تُعْطهُنَّ أمَّةٌ من الأمَم قَبْلَها؛ خُلُوف فِم الصائِم أطيبُ عند الله من ريح المسْك، وتستغفرُ لهم الملائكةُ حَتى يُفطروا، ويُزَيِّنُ الله كلَّ يوم جَنتهُ ويقول: يُوْشِك عبادي الصالحون أن يُلْقُواْ عنهم المؤونة والأذى ويصيروا إليك، وتُصفَّد فيه مَرَدةُ الشياطين فلا يخلُصون إلى ما كانوا يخلُصون إليه في غيرهِ، ويُغْفَرُ لهم في آخر ليلة، قِيْلَ يا رسول الله أهِيَ ليلةُ القَدْرِ؟ قال : لاَ ولكنَّ العاملَ إِنما يُوَفَّى أجْرَهُ إذا قضى عَمَلَه».انظروا أيها الإخوة الأكارم الى هذا العطاء والكرم الرباني في هذا الشهر المبارك
وفي الصحيحينِ عن أبي هريرةَ رضي الله عنه أن النبيَّ صلى الله عليه وسلّم قَالَ: «مَنْ صَامَ رمضان إيماناً واحْتساباً غُفِرَ لَهُ ما تقدَّم مِن ذنبه» يعني : إيماناً باللهِ ورضاً بفرضيَّةِ الصَّومِ عليهِ واحتساباً لثَوابه وأجرهِ، لم يكنْ كارِهاً لفرضهِ ولا شاكّاً فيَ ثوابه وأجرهِ، فإن الله يغْفِرُ له ما تقدَم من ذنْبِه.

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: «الصَّلواتُ الخَمْسُ والجمعةُ إلى الجمعةِ ورمضانُ إلى رمضانَ مُكفِّراتٌ مَا بينهُنَّ إذا اجْتُنِبت الْكَبَائر .

فكيف نستقبل هذا الشهر العظيم ؟


1- نستقبله بالتوبة الى الله الرءوف الرحيم التواب ، ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : \" لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة , فانفلتت منه , وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فأضطجع في ظلها – قد أيس من راحلته – فبينا هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وان ربك – أخطأ من شدة الفرح .
ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين حيث قال : وهذا موضع الحكاية المشهورة عن بعض العارفين أنه رأى في بعض السكك باب قد فتح وخرج منه صبي يستغيث ويبكي , وأمه خلفه تطرده حتى خرج , فأغلقت الباب في وجهه ودخلت فذهب الصبي غير بعيد ثم وقف متفكرا , فلم يجد له مأوى غير البيت الذي أخرج منه , ولا من يؤويه غير والدته , فرجع مكسور القلب حزينا . فوجد الباب مرتجا فتوسده ووضع خده على عتبة الباب ونام , وخرجت أمه , فلما رأته على تلك الحال لم تملك أن رمت نفسها عليه , والتزمته تقبله وتبكي وتقول : يا ولدي , أين تذهب عني ؟ ومن يؤويك سواي ؟ ألم اقل لك لا تخالفني , ولا تحملني بمعصيتك لي على خلاف ما جبلت عليه من الرحمة بك والشفقة عليك . وإرادتي الخير لك ؟ ثم أخذته ودخلت .
فكيف فرحة الله بتوبة عبده ؟ تخيل ذلك في نفسك .

2- استشعار الفضل العظيم والأجر الكبير المترتب على الصيام لان تجديد النية أمر مهم فبعض الناس تعود على الصيام ولم يستشعر الاجر والثواب المترتب على الصيام ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا ً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. قال الحافظ ابن حجر في \" فتح الباري\": المراد بالإيمان: الاعتقاد بفرضية صومه. وبالاحتساب: طلب الثواب من الله تعالى. وقال الخطابي: احتسابا أي: عزيمة، وهو أن يصومه على معنى الرغبة في ثوابه طيبة نفسه بذلك غير مستثقل لصيامه ولا مستطيل لأيامه. اهـ. وقال المناوي في \" فيض القدير\": من صام رمضان إيماناً: تصديقاً بثواب الله أو أنه حق، واحتساباً لأمر الله به، طالباً الأجر أو إرادة وجه الله، لا لنحو رياء، فقد يفعل المكلف الشيء معتقداً أنه صادق لكنه لا يفعله مخلصاً بل لنحو خوف أو رياء. وقال الإمام النووي: معنى إيماناً: تصديقاً بأنه حق مقتصد فضيلته، ومعنى احتساباً، أنه يريد الله تعالى لا يقصد رؤية الناس ولا غير ذلك مما يخالف الإخلاص.

3-
استشعار الفضل العظيم والأجر الكبير المترتب على القيام في هذا الشهر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( من قام رمضان إيماناً واحتساباً غُفر له ما تقدم من ذنبه ) متفق عليه ، فالاهتمام بالمحافظة على صلاة التراويح مع الامام حتى ينصرف من أفضل الاعمال ففي حديث ابي ذر ان النبي قال : من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. رواه ابو داود وغيره. فهي نصيحة بالمحافظة على القيام مع الامام حتى ينصرف ولا يتهاون بان يصلي اربع ركعات ثم يذهب فبتالي لا يحصل على الاجر المترتب على القيام مع الامام حتى ينصرف وبالتالي كم ضيع من ثواب واجر عظيم على نفسه بسبب تفريطه وتسويفه وكسله ولو اراد ان يصرف شيكا لنتظر ساعة وساعتين في الانتظار ولو كانت عرضه في زواج لجلس يرقص الليل كله (بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وابقى ) .

4- الابتعاد عن تضييع أيامه بالنوم ولياليه بالسهر فمن كان هذا ديدنه فلم يستفد من شهره شيئا بل لربما كان وبالا عليه .

5- الحرص على افطار الصائمين فعن زيد الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم (( من فطر صائما كان له مثل أجر صومه غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء )) 0 رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح 0 (غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شئ) استدراك لما قد يتوهم من أن إثابته كذلك تنقص ثواب الصائم وإنما لم تنقص إثابته بذلك إثابة الصائم لاختلاف جهة ثوابهما , كما لا ينقص ثواب الدال علي الهدى ثواب فاعله ، ويتلمس المحاويج والفقراء ويعطف عليهم ولاسيما الايتام فالرسول صلى الله عليه وسلم وكافل اليتيم كهاتين في الجنة وأشار بالسبابة والتي تليها .

6- الاكثار من تلاوة القران الكريم وتدبره معانيه وتمعنه فعن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرأن و علمه .
عن أبي أمامة رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ قال سمعت رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم يقول: “اقرؤوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه” رَوَاهُ مُسلِمٌ. فلقد عرض جبريل القران على رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة وفي السنة الاخيرة قبل موته عليه السلام مرتين فلذا كان السلف يختمون القران كل ثلاث ليال وفي العشر الاخيرة كل ليلة يا لها من همم عظيمة عرفت الدنيا والآخرة ففضلت الاخرة على الاولى قال تعالى (وَلَلآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الأولى) سورة الضحى .

7- حفظ اللسان وبقية الجوارح عن الحرام فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه . وان هذه الاشياء صيام الصائم في الصحيح من أقوال أهل العلم لكنها وبدون شك تنقص من أجر الصائم ، فينبغي الابتعاد عنها وتوقيها .

8- نستقبل شهر رمضان بحسن الخلق مع الناس كلهم ولا سيما المراجعين لمعاملاتهم ولا نجعله شهر هم وحزن وطفش ، وجعل الشماغ يميط به على فمه وانفه ويقول انا صائم ، ويقصر في علمه الذي أوكل اليه من قبل ولي أمر المسلمين أو أنه يقرأ القران في عمله ويقول شهر القران ويقول للمراجعين أذا شربنا الماء بعد العيد راجعوان فهذا آثم في عمله وغير مأجور ، فعن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه.رواه أبو داود وحسنه الألباني ـ رحمهما الله تعالى.
وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (ان من أحبكم الي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا ) رواه الترمذي وحسنه الالباني .

9- ومما يستغل في هذا الشهر الاكثار من الدعاء لأنه شهر الدعاء فأتت ايه الدعاء بين ايات الصيام ليدل دلالة واضحة على أهمية الدعاء .

والدعاء له فضل عظيم :
قال تعالى :(وقال ربكم ادعوني أستجب لكم) وقال تعالى :(وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون ).
وقال صلى الله علية وسلم : الدعاء هو العبادة ، ثم قرأ (وقال ربكم ادعوني استجب لكم ).
وقال صلي الله علية وسلم :أفضل العبادة الدعاء.
وقال صلي الله علية وسلم :ليس شيء أكرم على الله تعالى من الدعاء .
وقال صلى الله علية وسلم :إن ربكم تبارك وتعالى حيي كريم يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرأُ خائبتين .
وقال صلى الله علية وسلم :لا يرد القضاء إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر.

10- الاعتناء بالعشر الاواخر من رمضان بمزيد عبادة حيث فيها ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر ، وكان من ديدن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يشد مئزره ويعتزل اهله ويحيي ليله كما قالت أم المؤمنين رضي الله عنها .
 
منقول

سنن يوم الجمعة

سنن يوم الجمعة
















1- الاغتسال: فغسل الجمعة واجب، ويأثم من لم يغتسل إلا لضرورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " غُسل الجمعة واجب على كل محتلم " [ صحيح البخاري، 879 ] ، يعني على كل بالغ. وكذلك لقوله صلى الله عليه وسلم : " إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل " [ صحيح البخاري، 877 ].
2- التنظف: أي ويسن أن يتنظف كما جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، حيث قال: " لا يغتسل رجل يوم الجمعة، ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه، أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام، إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى " [ صحيح البخاري، 833 ]. والتنظف أمر زائد على الاغتسال، فالتنظف يقطع الرائحة الكريهة وأسبابـها. وعلى ذلك فيسن حلق العانة ونتف الإبط وحف الشارب وتقليم الأظفار.
3- عدم حلق اللحية قبل الذهاب إلى الصلاة: فالبعض يظن أن من تمام التنظف أن يحلق لحيته، ولذلك فهو يقوم بذلك قبل الذهاب لصلاة الجمعة. لكن حلق الذقن معصية. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " جزوا الشوارب، وأرخوا اللحى. خالفوا المجوس " [ صحيح مسلم،260/55 ]. وصيغة الأمر تدل على وجوب امتثاله، بحيث يثاب فاعله ويعاقب تاركه.
4- التطيب ودهن الشعر: أي ويسن أيضا التطيب، لما ورد في الحديث المذكور في البند الثاني " ... ويدهن من دهنه، أو يمس من طيب بيته ... ". ويكون التطيب باستخدام أي طيب سواء من الدهن، أو من البخور في ثيابه وبدنه. كما أنه مما يسن في هذا اليوم أن يدهن، وذلك إذا كان له شعر رأس، فإنه يدهن رأسه ويصلحه حتى يكون على أجمل حال.
5- لبس أحسن الثياب: ويسن للمرء لبس أحسن ثيابه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعد أحسن ثيابه للوفد والجمعة. فعن عبد الله ابن عمر أن " عمر بن الخطاب رأى حلة سيراء عند باب المسجد، فقال: يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة، وللوفد إذا قدموا عليك " [ صحيح البخاري، 886 ]، كما روى عبد الله بن سلام أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم :على المنبر يوم الجمعة يقول: " ما على أحدكم إن وجد سعة أن يتخذ ثوبين ليوم الجمعة، سوى ثوبي مهنته " [ صحيح / صحيح الجامع الصغير وزيادته، 5635 ].
6- التسوك: ففي حديث عام عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لولا أشق على أمتي - أو على الناس - لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة " [ صحيح البخاري، 887 ]. وكذلك فعن أبي سعيد الخدري، رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " غسل يوم الجمعة على كل محتلم. وسواك . ويمس الطيب ما قدر عليه " [ صحيح مسلم، 846/7 ]، والأفضل أن يخصها بسواك الجمعة وليس السواك العادي، ولهذا لو أن الإنسان استعمل يوم الجمعة الفرشاة التي تطهر الفم لكان هذا حسنا وجيدا.
7- التبكير إلى المسجد: ويسن أن يبكر إلى الجمعة. والدليل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه: " من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر " [ صحيح البخاري، 881 ] ، ومن أتى بعد دخول الإمام فليس له أجر التقدم، ولكن له أجر الجمعة، لكن أجر التقدم حرم منه. وكثير من الناس – نسأل الله لنا ولهم – ليس لهم شغل في يوم الجمعة، ومع ذلك تجده يقعد في بيته أو في سوقه أي حاجة وبدون أي سبب، ولكن الشيطان يثبطه من أجل أن يفوت عليه هذا الأجر العظيم، فبادر من حين تطلع الشمس، واغتسل وتنظف، والبس أحسن الثياب، وتطيب، وتقدم إلي المسجد، وصل ما شاء الله، واقرأ القرآن إلي أن يحضر الإمام.
8- عدم التفرقة بين اثنين: ألا يفرق بين اثنين، يعني لا تأتى بين اثنين تدخل بينهما وتضيق عليهما، أما لو كان هناك فرجة فهذا ليس بتفريق، لأن هذين الاثنين هما اللذان تفرقا، لكن أن تجد اثنين متراصين ليس بينهما مكان لجالس ثم تجلس بينهما!! هذا من الإيذاء، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يتخطى الرقاب يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له: " اجلس فقد آذيت ". [ صحيح / صحيح الجامع الصغير وزيادته، 155/63 ].
9- قراءة سورة الكهف في يومها: أي يسن أن يقرأ سورة الكهف في يوم الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين " [ صحيح / صحيح الجامع الصغير وزيادته، 6470 ]. وعنه أيضا صلى الله عليه وسلم : " من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له النور ما بينه وبين البيت العتيق " [ صحيح / صحيح الجامع الصغير وزيادته، 6471 ].
10- الإكثار من الدعاء وتحري ساعة الإجابة: لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسال الله شيئا إلا أعطاه إياه "، وقال بيده يقللها. [ صحيح البخاري، 935 ]. وبذلك نعلم أن الجمعة فيها ساعة إجابة، وليس ساعة نحس، كما ألبس علينا أعدائنا. وقد رجح ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد قولين في تحديد هذه الساعة، هما: الأول: أنها من جلوس الإمام إلي انقضاء الصلاة. والثاني: أنها بعد العصر، وقال: وهذا أرجح الأقوال.
11- عدم الإصرار على قراءة سورتي ( السجدة والإنسان ) : فبعض المصلين يعتقدون أن قراءة سورتي السجدة والإنسان واجبة في فجر الجمعة، وهذا اعتقاد خاطئ، لأن الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأها، وهذا لا يلزم أنه كان يداوم عليها، وإلا لنقل إلينا ذلك. وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله تعالى – عن الصلاة يوم الجمعة بالسجدة، هل تجب المداومة عليها أم لا؟ فأجاب – رحمه الله – بقوله: الحمد لله، ليست قراءة  الم * تنزيل الكتاب  [ السجدة: 1-2 ] التي في السجدة ولا غيرها من ذوات السجود واجبة في فجر الجمعة باتفاق الأئمة، ومن اعتقد أن ذلك واجبا أو ذم من ترك ذلك فهل ضال مخطئ يجب عليه أن يتوب باتفاق الأئمة. ثم قال: لا ينبغي المداومة عليها بحيث يتوهم الجهال أنها واجبة وأن تاركها مسيء، بل ينبغي تركها أحيانا لعدم وجوبها. والله أعلم. 


منقول

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Hostgator Discount Code تعريب : ق,ب,م